العلامة الحلي

23

الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية )

على المكلّفين عند آخرين « 1 » بالاتّفاق إلّا فيمن شذّ ، وهو من لا يقدح خلافه في الإجماع على [ وجوب رفع ] « 2 » عدم الإمام بنصبه . فيجب القول [ بعدم إمامة ] « 3 » غير المعصوم ، وهو المطلوب . الثلاثون : كلّ ما يلزم من عدم الإمام من جواز الخطأ على المكلّفين من المحذور يلزم مع ثبوت الإمام غير المعصوم و « 4 » زيادة [ محاذير ] « 5 » أخرى ؛ لأنّ اللازم من جواز الخطأ على المكلّفين من المحذور مع عدم الإمام إذا كان الإمام غير معصوم ولا إمام له لازم أيضا ؛ لأنّه مكلّف جائز الخطأ . وأمّا الزيادة ؛ فلأنّه زيادة إقدار غير المعصوم وجواز حمله على الظلم وقتل الأنفس ، كما وقع وشوهد ممّن تقدّم من الرؤساء كبني أميّة لعنهم اللّه تعالى ، فإنّ الذي فعل يزيد - لعنه اللّه - بالحسين عليه السّلام وأولاده « 6 » ، وما تظاهر يزيد به من شرب الخمور « 7 » ، وخراب بيت اللّه الحرام « 8 » ، ومدينة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 9 » ، فذلك لم يحصل

--> تلخيص المحصّل : 407 . قواعد المرام في علم الكلام : 175 ، 181 . ( 1 ) كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : 442 وما بعدها . كتاب أصول الدين : 279 - 281 . الفرق بين الفرق : 349 . المحصّل : 574 . وانظر المواقف في علم الكلام : 399 . ( 2 ) في « أ » : ( رفع وجوب ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 3 ) في « أ » : ( بإمامة ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) لم ترد في « ب » : ( و ) . ( 5 ) في « أ » و « ب » : ( محاذر ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 6 ) فقد قتل الحسين عليه السّلام وأهل بيته وصحبه وتركهم مضرّجين بدمائهم على رمضاء كربلاء ، وسبى عياله وأدخلهم في المجالس العامّة . انظر : تاريخ الطبري 6 : 325 - 399 . مروج الذهب 3 : 54 - 63 . مقتل الحسين ( الخوارزمي ) 2 : 10 وما بعدها . الكامل في التاريخ 3 : 279 - 303 . البداية والنهاية 8 : 174 - 205 . ( 7 ) انظر : تاريخ الطبري 6 : 413 . مروج الذهب 3 : 67 - 72 . البداية والنهاية 8 : 235 . ( 8 ) تاريخ الطبري 6 : 432 - 433 . مروج الذهب 3 : 71 - 72 . الكامل في التاريخ 3 : 316 . تاريخ أبي الفداء 1 : 267 . ( 9 ) تاريخ الطبري 6 : 420 . مروج الذهب 3 : 69 - 71 ، تاريخ أبي الفداء 1 : 266 - 267 .